Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 272

  1. كتاب الزكاة
  2. قاعدة الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

لم يُمكن منها ولو بقيت (١) بكارتها (٢) قبل قولها (٣) في نفي الوطء.

قلت: يستثني من نفي الوطء غير ما ذكرتهُ فراجعه من "شرح الحاوي" [وبالله التوفيق] (٤).

- ومنها: لو ادعى المودع التلف فأنكر المودَعُ فصدقنا المودِعَ ثم جاء آخر وأثبت استحقاق الوديعة، وغرم المودِعِ، وأراد أن يرجع بما غرم على المودِعِ، وقال: أنت السبب في توريطي في هذا الغرم، وقد صدقتموني في التلف وفىِ عدم تفريطي (٥) وهو الذي أوقعني في الغُرم، لم يمكن منه، ويستقر عليه الضمان إذا حلف المودِعُ على عدم التلف.

- ومنها: لو كانت دارٌ في يد رجلين، فادعى أحدهما الكُلَّ والآخر أنها بينهما نصفين قُبل من الآخر فإذا باع [الأول] (٦) نصيبه من ثالث فقال الآخر: أنا آخذه (٧) بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له أولًا، [بل لا] (٨) بد من ثبوت ملكه في ذلك النصف الذي صدقناه [فيه] (٨).

- ومنها: لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس أو بعده، فقالت المرأة

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 272 (SanadKitab #18192, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.