Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الزكاة
  2. قاعدة قال الشيخ أبو حامد: المبادلة توجب استئناف الحول في الزكاة

تقديم (١) الجزاء على قتل الصيد، فإن كان جرحه فالأصح الجواز لوجود سبب القتل، وإلا فلا، لأنه لم يوجد شيء من أسبابه، والإحرام ليس سببًا لوجوب الجزاء، وفيه وجه ضعيف ذكره في "البحر".

ويستثنى من القاعدة: ما إذا اضطر المحرم إلى قتل صيد (٢) فقدم الجزاء، فإن الإمام الشافعي جوزه قبل الجرح، وليس لأنه يجعل للإحرام أحد سببيه، إذ لو كان كذلك لجوزه قبل الجرح؛ إذ (٣) لم يضطر إليه وهو لا يجوز.

قاعدة

قال الشيخ أبو حامد: "المبادلة توجب استئناف (٤) الحول في الزكاة" (٥) إلا في أربع مسائل:

- إذا باع السلعة للتجارة بأخرى لها، وإذا باع سلعة للتجارة بأحد (٦) النقدين وكان نصابًا، وإذا باع سهمًا (٧) بأحد (٨) النقدين وكان نصابًا، وإذا بادل دراهم بدنانير أو عكسه على الصحيح.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 281 (SanadKitab #18192, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.