Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 315

  1. كتاب البيع
  2. [باب. . .]
  3. فائدة: شرط كون الإكراه مرفوع الحكم

بالتوبة على الأصح، والقذف مثله أيضًا.

[. . . .] (١) ويباح بالإكراه [. . . .] (١) الإكراه الملجئ عندنا لا يمنع التكليف خلافًا للمعتزلة، واختلفوا فقال [الجبائي] (٢): لا يشترط أن يكون المفعول به غير قادر على [مدافعة] (٣) الفاعل، وخالفه ابنه (٤) فاشترطه.

ومن مسائل المضطر:

أكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح، وقيل: [لا يجب] (٥)، والدليل على أنه لا يمنع التكليف تأثيم المكره على القتل إجماعًا ووجوب القصاص على الأصح.

[فائدة] (٦) أخرى: شرط كون الإكراه مرفوع الحكم أن يكون بغير حق، دون ما إذا كان بحق ليخرج المرتد والحربي، فإسلامهما كرهًا صحيح كما سلف (٧).

ولو قال ولي الدم لمن عليه القصاص: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منلث، لم يكن إكراهًا كما جزم به الرافعي في الطلاق، وهو إكراه بحق.

* * *

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 315 (Shamela #18192, hlm. urut 311)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.