Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب البيع
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة المالك الحقيقي هو الله ﷾، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي

الهدية (١) هل يشترط فيها الإرسال، وفي قصة سلمان الفارسي ما يأبى اشتراطه.

الثالثة بعد الأربعين: هبة منافع الدار هل [هو] (٢) إعارة لها؟ وجهان.

الرابعة بعد الأربعين: إذا قال ابتداءًا من غير سبق خصومة: صالحني على دارك بكذا إن نظر إلى اللفظ، ولا خصومة لم يصح وهو الأصح، وإن (٣) نظر إلى المعنى صح، قال الرافعي: وهذا إذا لم ينويا أو أحدهما بالصلح البيع (٤)، فإن نويا فكناية في البيع، ولا شك فيه، فيصح في الأصح.

الخامسة بعد الأربعين: معنى الحلف: حثٌّ أو منع أو تحقيق خبر، ومن لفظه (إن) لا (إذا)؛ لأنها للتأقيت، فلو علق الطلاق على الحلف فقال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهل هو حلف؟ فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى المعنى، وهو المنع، وفي الآخر إلى اللفظ وهو التأقيت، ولو قال: إن طلعْتِ الشمس فأنت طالق، فمن الأصحاب من أجرى القولين لما تقدم، ومنعه الإمام؛ لأن ما لا بد منه لا يتصور الحلف عليه.

قاعدة

" المالك الحقيقي هو الله ﷾، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي".

وغلط من قال: إنه التصرف، فإن المحجور عليه يملك ولا يتصرف، كما أن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 338 (SanadKitab #18192, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.