Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 540

  1. كتاب الرهن
  2. [قاعدة] كل يد كانت [يد] ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد

قلت (١): أغرب العراقي (٢) شارح "المهذب" فزعم أن مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشتري، ويستثنى من العكس الإجارة على ما صححه النووي في "تصحيحه" (٣) أنه يجب مؤنة ردها على المستأجر وهي أمانة، ومن الطرد إذا غصبها من ذمي يجب ردها على الأصح (٤)، وفي وجوب مؤنة الرد خلاف، والأصح: نعم.

فائدة: إذا استعار شيئًا ليرهنه (٥)، فالأصح (٦): أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء (٧)، وفي قول: عارية، وقال الإمام: هذا العقد فيه شبه من هذا [وشبه من هذا] (٨)، وليس القولان [في أنه تمحض] (٩) عارية أو ضمانًا، وإنما هما في أيهما

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 540 (Shamela #18192, hlm. urut 536)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.