الثاني: لا؛ لأنه اقتراح.
[الثانية] (١): إذا قال: أدِّ ديني عني، فأداه، هل يرجع أم لا؟ قولان.
الثالثة: إذا قال: اضمن عني.
قاعدتان (٢): عن ابن سريج ذكرهما الأصحاب في باب القراض (٣).
الأولى: "كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها (٤) عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل" (٥).
- ومنها: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لك فالأصح أنه قراض فاسد؛ لأنها لفظة خالصة لعقد القراض الذي مقتضاه الاشتراك في الربح، وما ذكره (٦) منافٍ له فاسد.
وقيل: قراض صحيح نظرًا إلى المعنى.
- ومنها: إذا قال: أبضعتك على [أن] (٧) الربح كله [لك، ففيه الوجهان؛ لأن معنى الإبضاع أن يكون الربح كله] (٨) للمالك (٩)، فالزيادة منافية.