Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 21

  1. كتاب الصلح
  2. [باب. . .]
  3. قاعدتان: عن ابن سريج

الثاني: لا؛ لأنه اقتراح.

[الثانية] (١): إذا قال: أدِّ ديني عني، فأداه، هل يرجع أم لا؟ قولان.

الثالثة: إذا قال: اضمن عني.

قاعدتان (٢): عن ابن سريج ذكرهما الأصحاب في باب القراض (٣).

الأولى: "كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها (٤) عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل" (٥).

- ومنها: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لك فالأصح أنه قراض فاسد؛ لأنها لفظة خالصة لعقد القراض الذي مقتضاه الاشتراك في الربح، وما ذكره (٦) منافٍ له فاسد.

وقيل: قراض صحيح نظرًا إلى المعنى.

- ومنها: إذا قال: أبضعتك على [أن] (٧) الربح كله [لك، ففيه الوجهان؛ لأن معنى الإبضاع أن يكون الربح كله] (٨) للمالك (٩)، فالزيادة منافية.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 21 (SanadKitab #18192, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.