Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الصلح
  2. باب الإجارة
  3. فائدة: أخذ العوض على فرض الكفاية والعين

الأول فرَّق بأن البُضع يستباح [و] (١) لا يملك ملكًا تامًّا، وكذلك [لا] (٢) يضمن باليد.

- ومنها: إذا أجر الولي الطفل أبًا كان أو وصيًّا أو قيمًا [أو ما] (٢) له مدة لم يبلغ فيها بالسن، ويجوز أن يبلغ بالاحتلام جاز، لأن الأصل جواز دوام الصبا، فلو احتلم في أثنائها، فوجهان رجح الشيخ أبو إسحاق، والروياني في "الحلية" البقاء، ورجح الإمام والمتولي المنع.

قلت (٣): والأول هو الأصح [والله أعلم] (٤) وعلى الأول: لا خيار له على الأظهر كالصغيرة إذا زُوِّجت وبلغت.

- ومنها: لو أجر مال المجنون فأفاق في أثناء المدة فهو على هذا الخلاف.

- ومنها: لو أجر عبده ثم أعتقه، فالأصح أنه (٥) لا تنفسخ الإجارة (٦)، وأنه لا خيار للعبد، وأنه لا رجوع له على سيده بأجرته.

فائدة: أخذ العوض (٧) على فرض الكفاية والعين في صور (٨):

- منها: الاستئجار على تعليم الفاتحة بحيث يكون فرض كفاية [١٢ ن/أ] يجوز، وكذا إذا تعين [على الأصح] (٩).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 27 (SanadKitab #18192, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.