Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب الصلح
  2. باب الإجارة
  3. قاعدة فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة

قاعدة

" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة في مسائل" (١):

- منها: لو قال: صلِّ الظهر لنفسك ولك عليَّ دينار، فصلى صحت ولا دينار، قاله الرافعي في الظهار.

- ومنها: الأصح وجوب [بذل] (٢) فضل ماء الماشية، وأنه (٣) لا يجوز أخذ العوض عنه، وفي الآدمي نظر، [وينبغي] (٤) وجوب العوض؛ فإن المعنى في الماشية تتبع (٥) الكلأ (٦)، وهو مفقود (٧) فيه.

- ومنها: على قول الإجبار في وضع (٨) الجذوع لو صالح على مال لم يجز؛ قالوا: لأن من ثبت له حق لا يجوز [له] (٩) أخذ العوض [منه] (١٠) عليه.

- ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة كمن [لم] (١١) يكن هناك غيره، وخاف

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 30 (SanadKitab #18192, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.