Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب الصلح
  2. باب الإجارة
  3. فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورا على تسليمه

الرابعة: الجعالة ثابتة (١) على خلاف الأصل في المجهول الذي لا يمكن أن يستأجر عليه، ومع ذلك يصح على العمل [المعلوم] (٢) على الأصح.

الخامسة: استئجار أهل الذمة على الجهاد، حيث قلنا: إنه إجارة لا جعالة تجوز مع الجهل بالعمل (٣).

السادسة: أن يتترس الكافر الواحد بالمسلم يمنع قصد المسلم بحال رعاية (٤) المسلم أنه مستسلم، فهو كما لو أكره الكافر مسلمًا على قتل مسلم، وهذه قاعدة مقررة، فلو خيف قصد التقاء الصفين وتترسوا ولم يقصد التترس لاصطدام الجند وعلت راية الكفر فههنا وجهان، فهذه الحاجة عامة، نقل الشيخ زين الدين (٥) عن الإمام أنه قال في كتاب النكاح في النظر المحرم حيث يباح للمعالج (٦)، ورأى أنه يلحق بالتيمم خلافًا ووفاقًا، كالمرض المضني وطوله، قال: ولا يختلف فيه هنا وإن اختلف هناك؛ لأن الانتقال إلى التراب (٧) من الأحوال النادرة بخلاف الحاجة إلى التكشف، قال: ومن مراتب الكلام تنزيل ما يعم -وإن خفَّ (٨) - تنزيل ما يثقل إذا اختص.

فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورًا على تسليمه (٩)، مملوك المنفعة لمن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 33 (SanadKitab #18192, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.