Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الصلح
  2. باب إحياء الموات
  3. قاعدة ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل فقد تقوم النية مقامه فيها [في] صور ولو على وجه

ثالثها: به والذبح. ورابعها: به والسوق إلى الذبح.

- ومنها: لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء صارت (١) كذلك عند [الإمام] (٢) أبي حنيفة، و [الإمام] (٢) مالك، وفي "التتمة" وجه كمذهبهما، قال الرافعي: "وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة بل هو الوجه في دوام الملك"، يعني المتقدم.

- ومنها: قصد الجناية (٣) في اللقطة (٤) هل يقوم مقام الجناية حتى يصير ضامنًا، وجهان؛ أصحهما: لا، وفي المودع (٥) أيضًا وجه ضعيف.

قلت (٦): والأصح المنع [اللهم] (٧) إلا أن يتصل بنيته فعل من المحرم (٨)، كما في قطع القراءة مع السكوت، أما إذا أخذ المودع على قصد الجناية (٣) صار ضامنًا، وكذا الملتقط.

قلت: ولو نوى أن لا يرد الوديعة وقد طلبها المالك ففيه الخلاف المذكور، واختار الماوردي أنه يضمن قطعًا، وكذا لو كان الثوب في صندوق غير مقفل ففتح رأس الصندوق ليَأخذ (٩) الثوب ثم يبذله (١٠) ففيه الخلاف، وأهمل الشيخ (١١) صورًا.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 36 (SanadKitab #18192, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.