Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 87

  1. كتاب الإقرار
  2. قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه

فلا رجوع لها بالصداق؛ لأن الفرقة التي حصلت بالخلع لا تدفع (١) بزعمها، ذكره البغوي في "الفتاوى" [ولو قالت: خالعتني على الصداق] (٢) فأنكر، فالقول قوله بيمينه، ثم للمرأة مطالبته بالصداق.

وكان صورة الأولى أن تقول: التمستُ منكَ الخلع على الصداق، وأجبت التماسي وحصلت (٣) لي البينونة والانطلاق من حبالك فينكر، فلا مطالبة لها بالصداق؛ لأنها فيما تزعم قد حصلت على غرضها.

وصورة الثانية (٤): أن يقول: التمست مني فأجبتُكِ إلى الصداق فأنكر، فلها الصداق؛ لأنها (٥) لم تعترف بحصول القصد من الإطلاق من حباله، ومن (٦) القاعدة وصورتها مسائل:

الأولى: لو [قال] (٧) عقدنا (٨) بشهادة فاسِقَين، فأنكرت، فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت؛ لأن قوله عقدنا (٩) بفاسقين يتضمن ذلك.

الثانية: ما ذكره [١٢٥ ن/ ب] أبو سعد الهروي لو قال: طلقتها من سنة قبل قوله

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 87 (Shamela #18192, hlm. urut 626)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.