مسلم تترس به المشركون (١) حيث لا دية إذا جهل إسلامه.
وإذا باشر الولي القصاص من الحامل [١١٣ ق / أ] جاهلًا بحملها، فالأصح أن الدية على السلطان.
وإذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع فأكل بعد الرجوع قبل العلم، حيث لا يغرم (٢) في أحد الوجهين.
قاعدة
قال أبو الحُسين (٣): "كل من غصب شيئًا لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة" (٤) أن يسجر التنور ليخبز فيه بثمن أجرة مثل قيمة الحطب (٥)، وليس هو ما غصب ولا قيمة ما غصب؛ لأنه غصب الخبز وعليه قيمة الحطب، ومن أصحابنا من قال: عليه الخبز، ومنهم من قال: عليه أن يسجر [١٢٧ ن / أ] التنور ويحميه كما كان، وصور الزبيري (٦) في كتاب (٧) "المُسْكت" (٨) المسألة بأن يُصبَّ عليه آخر