Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 97

  1. كتاب الغصب
  2. قاعدة قال أبو الحسين: كل من غصب شيئا لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة

هذا المتعدي ما أسخنه (١) ويضمن قيمته (٢) باردًا، وقيل: ينظر إلى ما بين القيمتين في هذه الحالة فيضمن به، قال: وقول الأولين مُشكِل؛ لأن هذا أتلف منفعة مقصودة، فصار كما لو نسخ ثوبًا أو ضرب لبنًا فأعادهما إلى حالهما الأول، قال: على أن بعضهم ارتكب [في] (٣) هذين أيضًا أنه (٤) لا يضمن ما نقص، وهو بعيد، ومنهم من قال: يضمن مثل (٥) الثوب منسوجًا ومثل [اللبن] (٦) مضروبًا، ويرد (٧) على هؤلاء أن فيه إزالة الملك عن المالك [ودخوله] (٨) في ملك الآخر بمجرد التعدي، ويرد على من (٩) قال: [يضمن] (١٠) ما بين القيمتين باردًا أو مسخنًا أن الماء ربوي، فإذا أخذ ماءه ومعه دراهم لما نقص وقع (١١) في محذور الربا، كما قيل فيمن كسر درهمًا مضروبًا لغيره [١١٣ ق / ب] ثم نقصت قيمته بقيراط من الذهب يحكم عليه به، وشنعوا (١٢) على قائله بأنه ربا والحق أنه لا محذور، لأن [مالك] (١٣) الدراهم والماء .................

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 97 (SanadKitab #18192, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.