Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الفرائض
  2. قاعدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل

عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلاً كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر مبين العين؟ [والذي] (١) يدل عليه نص الإمام الشافعي [الثاني] (٢).

- ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي [حتى] (٣) ينبني عليه طلاق [غير] (٤) الممسوسة (٥)، والحامل، والصغيرة، والآيسة؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس بمحرم فهذا سني، وليس إلا سني أو بدعي، وإن قلنا بأشهر الاصطلاحين: أن السني طلاق المدخول بها [التي] (٦) ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي: طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو في طُهر جامعها [فيه] (٧)، فلنا: ثلاثة أقسام.

قاعدة

قال الجرجاني: "يُورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل" (٨):

ابن الأخ (٩) يرث العمة، ولا ترثه العمة.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 126 (SanadKitab #18192, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.