Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الفرائض
  2. فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث

ومن [القسم] (١) الثاني، وهو ما لا ينتقل إلى الوارث: اللعان.

وكذلك [الفيئة] (٢) بعد الإيلاء [لا] (٣) تورث لتعلقه بشهوته، والعود بعد الظهار، واختيار أربع من خمس فصاعدًا أسلم عليهن، ومن ثم لا يجوز التوكيل فيه و [في] (٤) سائر ما يتعلق بالشهوة.

وكذلك لا ينتقل إلى الوارث قضاؤه على [متبايعين] (٥) جعلا له الخيار في الإمضاء والفسخ.

وكذلك ما بيده من قضاء ومناصب، كما لا ينتقل اجتهاده، وعلمه (٦)، ودينه لا ينتقل شيء منها إلى الوارث؛ لأنه لم يرد مستنده، وأصله، ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق، [ففي قيام] (٧) الوارث مقامه في التعيين خلاف، وههنا مسائل:

- منها: قال المتولي [لو وهب لوالده شيئًا فمات الواهب، لا ينتقل حق الرجوع به إلى الورثة] (٨) لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار فيها كما لا يورث النكاح والولاء، واستدل [السادة] (٩) الحنفية بهذا على عدم إرث خيار المجلس، وأجاب الغزالي بأنها (١٠) سلطنة لا تثبت إلا للأب على قياس الولايات؛

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 130 (SanadKitab #18192, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.