Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب الفرائض
  2. قاعدة المعاملة بنقيض المقصود

الثانية: طلاق الفارِّ، وفيه القديم والجديد (١).

الثالثة: أمسك زوجته للإرث (٢) فماتت ورثها، وفيه قول (٣).

الرابعة: تخليل الخمر بلا عين (٤)، بل بالنقل (٥)، والأصح: الإباحة فيه.

الخامسة: الوصية للقاتل، وفيه أقوال؛ أصحها: صحتها، [والثالث: صحتها] (٦) إن تقدمت الجراحة على الوصية، وبطلانها إن تأخرت.

السادسة: تزوج المعتدة جاهلًا (٧) بالعدة، ففي القديم: أنها تحرم عليه أبدًا، وعلَّله الرافعي بأنه استعجل الحل قبل وقته (٨)، فعومل بنقيض قصده كالميراث، وفيه نظر؛ لأنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل، ولو كان عالمًا لما صح العقد ولا حرمت عليه فأين الاستعجال؟ ومنهم من أنكر هذا القول (٩)، فقال: إنما حكاه [الإمام] (١٠) الشافعي عن (١١) الغير.

السابعة: إذا هدم المستأجر [الدار المستأجرة هل يثبت] له، (١٢) الخيار؟

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 132 (SanadKitab #18192, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.