Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب الفرائض
  2. فائدة: للطحاوي

ومقتضى ما سلف في طلاق الفار عدمه (١)، لكن لما كان العاقل (٢) لا يقدم (٣) على [لزوم] (٤) الجور على نفسه لا يلحق به غير (٥) ولده طمعًا في المال لم يعارضه بنقيض قصده لاقترانه بهذا الظاهر.

الثامنة عشرة: شربت دواء للحيض (٦) فحاضت هل يسقط قضاء الصلاة؟

التاسعة عشرة: إذا دخل المسجد [في] (٧) وقت الكراهة ليصلي التحية، الأصح (٨): الكراهة جريًا (٩) على هذه القاعدة، وينبغي أن يقال: المكروه الدخول والتأخير لأجل ذلك (١٠).

فائدة: قال الطحاوي (١١) في كتابه "مشكل الآثار": "المكاتب إذا كانت له

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 135 (SanadKitab #18192, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.