Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 141

  1. كتاب الوصايا
  2. قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

الرافعي بأن قال: هناك قرينة عرفية تقتضي الإذن، ولا كذلك هنا، قال: وإنما يقام الفعل [مقام القول] (١) حيث كانت القرينة، ولو قال الجاني: جعلتها عن (٢) اليمين، وظننت أنها تجزئ عنها وكذبه، فالأصح: وجوب الدية، وكذا لو قال: دهشت (٣).

قاعدة

" كل إيجاب (٤) يفتقر إلى القبول لا (٥) [يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قال الجرجاني: إلا الوصية] (٦)، وكل من ثبت له القبول بطل بموته إلا الموصى له (٧)، فإنه إذا مات [قبل القبول] (٨) قام وارثه مقامه" (٩).

قاعدة

" إعمال الكلام أولى من إهماله" (١٠).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 141 (SanadKitab #18192, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.