Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 143

  1. كتاب الوصايا
  2. قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

الإمكان؛ حتى لا يلغى اللفظ، قال: ومن هذا: ما إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق كما ستعلمه.

وهذه صور بعضها [جزم فيه بالإعمال للقرينة، وبعضها] (١) جزم فيه (٢) بالإهمال لبعد (٣) الإعمال، وبعضها يتردد لتردد النظر [والأولى] (٤) إذا أوصى (٥) بعود من عيدانه وله عيدان لهو غير صالحة لمباح (٦)، وعيدان قسي وبناء، فالأصح بطلان (٧) الوصية؛ تنزيلًا على عيدان اللهو؛ لأن اسم العود عند الإطلاق له واستعماله في غيره مرجوح، وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعًا واحدًا.

[الثانية: قال] (٨): زوَّجتُكَ فاطمة، ولم يقل بنتي لم يصح على الأصح لكثرة الفواطم.

[الثالثة] (٩): قال: طلقتُ زينب، ولم يقل زوجتي طُلقت على المذهب، فليفرق بينها وبين ما قبلها.

الرابعة: إذا قال مشيرًا لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية صُدق عند الأكثرين (١٠).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 143 (SanadKitab #18192, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.