Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 145

  1. كتاب الوصايا
  2. قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

الوكيل (١) فوجهان في] (٢) الرافعي في فصل الكناية (٣)، وفي أثناء فروع الطلاق وقال: "الأقرب أنه لا يحتاج".

فلو نواه عن نفسه فيحتمل عدم الوقوع، ويؤيده ما نقله الرافعي قبل باب الديات عن "فتاوى البغوي"، أن الوكيل باستيفاء القصاص [إذا قال: قبلته (٤) عن جهة الموكل (٥) يلزمه القصاص، (٦)، ويخالف القصاص فإنه يكفي على كل حال سواء كان عن غيره ثم لاعن (٧) بخلاف الطلاق، ويحتمل عدمه لمخالفة الظاهر، فإنه يكفي إذا قال عن نفسه، لاسيما على قول من لا يوقف العقود وهو الصحيح، ويحتمل أن يفصل، فيقال: إن كانت قرينة على نية التصرف تباعد دعواه كما لو أكره على طلاق (٨) من [هو] (٩) وكيل في طلاقها فطلق، وقال: إنما نويت عن نفسي، والخلاص عن غائلة الإكراه فيسمع منه، ويدل [على ذلك] (١٠)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 145 (SanadKitab #18192, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.