Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 161

  1. كتاب النكاح
  2. قاعدة فرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة

-[ومنها: ما يستقل به الزوج، وهو الطلاق المعلق والغرُور والعيب] (١).

- ومنها: ما للحاكم فيه مدخل، وهي فرقة العنين والحكمين والإيلاء (٢)، والعجز عن المهر والنفقة، ونكاح الوليين، وإذا أسلم الزوج وعنده أختان، أو أكثر من أربع، قاله ابن القاص والقفال: ولا بد في (٣) العنة والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى القاضي (٤)، والأصح أنها تستقل بالفسخ بالعنة بعد ضرب القاضي له المدة، وكذا الخلاف في التحالف، والأصح: أن [١٢٥ ق/ب] لكل منهما أن يفسخ، وقيل: لا يفسخ (٥) إلا الحاكم، والأصح في الفسخ بإعسار الزوج أنه لا يفسخه إلا الحاكم أو بإذن لها، وفي الفرق نظر.

الثالث: أن كل (٦) ما يطلب من الزوج من هذه الفُرقَ، يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا اختيار الزوجات، وكذا الإيلاء على قول.

الرابع: أن من هذه الفرق (٧) ما لا يحتاج إلى الزوج ولا إلى الحاكم، وهي فرقة اللعان وإسلام أحد الزوجين وكفره، والوطء بالشبهة في المصاهرة، وما في معنى الوطء، والرضاع وتمجس (٨) الكتابية، وملك أحد الزوجين [صاحبه] (٩).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 161 (SanadKitab #18192, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.