Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب النكاح
  2. فائدة: الثيوبة في الفقه على صور

قاعدة

العقود على ثلاثة (١) [أقسام] (٢):

- منها: ما يعتد بلفظه وهو النكاح، فلا ينعقد بالكناية قطعًا.

- ومنها: ما يستقل الشخص بمقصوده فيه، وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد، فإن مقاصدها الطلاق، والعتق، والعفو، فينعقد بالكناية (٣) قطعًا، وما سوى ذلك من العقود (٤)، ففيه وجهان إلا بيع الوكيل بالإشهاد.

فائدة (٥): الثيوبة (٦) في الفقه على صور (٧):

- منها: ثيوبة الرد بالعيب، زوال العذرة.

- ومنها: الوصية كذلك، وكذا في السلم والوكالة.

- ومنها: النكاح مثل ذلك، والمذهب: أنه لا بد من جماع على أي وجه كان في القبل، وقيل بشرط العقل (٨) والإدراك والاختيار، وقيل: يكفي الدبر.

- ومنها: في القسم كالنكاح على المذهب، ومن قال: زوالها على [أي] (٩)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 163 (SanadKitab #18192, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.