Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب النكاح
  2. قاعدة الأحكام المتعلقة بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر

وفي هذا اضطراب وقع للرافعي [منهم] (١)، وأنه لا يبطل إحصان المفعول به (٢) رجلًا كان أو امرأة، وفي المرأة وجه قاله في "التهذيب" وأبدى فيه احتمالًا (٣)، وهو موافق لإطلاقهم من أن قول الرجل لزوجته: وطئك فلانٌ في دبرك أنه يجب عليه الحد.

وإذا كان الواطء في الدبر حرم الطلاق بعده على الأصح (٤)، وقاسوه على ثبوت النسب.

وإذا حلف لا يطأ زوجته فوطئها في الدبر، قال الإمام: "الذي أراه الحنث"، نقله الرافعي في الإيلاء، وحكى الغزالي في "فتاويه" وجهين، ورجح عدمه (٥) وأهمل (٦) عدة مسائل أخر، والكل أوضحته في "شرح التنبيه" عند قول الشيخ: "ولا يجوز وطؤها في الدبر" فراجعها منه، وقد وصَّلتُها إلى عشرين حكمًا وفاقًا وخلافًا ولله الحمد على جميع نعمه، وكذا أوضحته في "جمع (٧) الجوامع" وهو في الشرح (٨) الثالث على كتاب "المنهاج" فراجعها منه (٩).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 166 (SanadKitab #18192, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.