Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 168

  1. كتاب النكاح
  2. قاعدة إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] والمجاز [الراجح]

ومن حيث كونه راجحًا يوجب له القوة.

وصورة المسألة: أنه [إن] (١) كثر الاستعمال في المجاز حتى ساوى الحقيقة في التبادر ولم تهجر الحقيقة، ومنهم من قال: بل صورتها أن تهجر الحقيقة ويتبادر إلى الفهم المجاز دون الحقيقة، ومثال المسألة: النكاح وهو (٢) حقيقة في الوطء، وكثر استعماله في العقد حتى [صار] (٣) يتبادر إلى الذهن، هذا إذا لم نجعله [١٤١ ن/ ب] حقيقة أو لم نجعله مشتركًا.

ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع الفضيلة (٤)، والكمال من وجه [دون وجه] (٥) مع مثله.

الأولى: في الصلاة على الجنازة لو استوى اثنان في الدرجة وأحدهما رقيق فقيه، والآخر حرٌّ (٦) غير فقيه، ففيه وجهان في الترجيح، قال الغزالي: لعل التسوية أولى، وكذا أقرب رقيق وأبعد حر، ورجح الأكثرون في هذه تقديم الحر.

الثاني: النقائص (٧) الحاصلة في الزوج مما يمنع كفاءته (٨) لها، هل تجبر

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 168 (SanadKitab #18192, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.