Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 178

  1. كتاب الصداق
  2. قاعدة من الأقيسة الجلية الكلية في قواعد الشرع أن من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته

على إتلاف المعوض، كان تسليطه عليه متضمنًا إسقاط العوض" (١).

وكذلك نقول إذا قال مالك العبد لإنسان: اقتله، فقتله لم يلزم القاتل للمالك الآذن عوضًا، وكذلك [١٤٣ ن/أ، ] إذا قال للجاني: اقطع يدي، فإذا قطعها لم يلزمه عوض (٢)، ذكرها توجيهًا لقول القاضي: إن المفوضة إذا قالت لزوجه [١٢٨ ق/ ب]: طأني (٣) ولا مهر عليك، أنه لا يمتنع أن نقول إذا وطئها [لا يجب المهر، قال: وخرج القاضي هذا على قول الشافعي فيما إذا قال الراهن للمرتهن] (٤): أذنت لك في جماع هذه الجارية المرهونة فواقعها ظانًّا الحل: لا مهر، انتهى.

والنظر هنا في مسائل:

- منها: ذهاب (٥) الإمام فيما إذا حفر الغاصب بئرًا ومنعه المالك من طمها (٦) أن منعه ليس رضىً بها، وخالفه المتولي وهي قضية هذه القاعدة.

- ومنها: لو أذن أحد الشريكين للآخر في (٧) وطئ الجارية المشتركة لم يمتنع المهر مع أنه سلطه على إتلاف المعوض، وهذه تستثنى من القاعدة مع ما فيها من أن المأذون [فيه] (٨) ليس محض حق الآخر.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 178 (Shamela #18192, hlm. urut 717)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.