Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الصداق
  2. قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟

الرهن كما عاد الملك، وحكى ابن كج عن أبي الطيب ابن (١) سلمة أنه يجيء فيه قول آخر [١٤٤ ن/ ب] بعدم العود إلا بعقد جديد، وقال [القاضي] (٢) حسين: يجوز أن يجعل هذا على قياس عود الحنث، والمذهب: الأول، قال الرافعي: ويتبين بذلك أنهم لم يريدوا بطلان الرهن بالكلية، وإنما أرادوا ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية، وفيه نظر، فإنه لا معنى للبطلان إلا عدم ترتب الأثر، ولو انقلب المبيع خمرًا قبل القبص، فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد كانقلاب العصير المرهون خمرًا بعد القبض.

الخامسة: إذا زال إطلاق الماء بالتغير [١٢٩ ق/ ب] ثم عاد (٣) بنفسه، فهل تعود الطهورية؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم.

السادسة: يشترط في تعجيل الزكاة شروط:

- منها: أن يكون القابض في آخر الحول بصفة الاستحقاق، فلو حدث ما يخرجه عن الاستحقاق، [ثم عاد إلى صفة الاستحقاق] (٤) في آخر الحول، لم يضر على [أصح] (٥) الوجهين.

السابعة: إذا قلنا موجب الفطرة (٦) مجموع الوقتين، فلو زال الملك عن العبد (٧) بعد الغروب وعاد قبل طلوع الفجر، ففي وجوب الفطرة .............

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 182 (SanadKitab #18192, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.