Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 193

  1. كتاب الصداق
  2. قاعدة ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح

لوازم النكاح من المهر وغيره، ولذلك قال البغوي: "قد يكون الشيء غير واجب، ويقتضي واجبًا كالنكاح يقتضي النفقة والمهر" ذكره في الكلام على ركعتي الطواف، وفيه نظر، وعلى هذا ينضم إلى النكاح إعارة الدلو لاستقاء المحدث الماء، والسترة للعاري في الصلاة، فإنه يلزمه قبولها على الأصح.

أو معناه (١): اللزوم من الطرفين (٢) حتى لا يجوز للمبيح الرجوع ولا للمستبيح الرد، و [على] (٣) هذا يضم إلى النكاح إعارة الدلو والرشاء، وللمعير العوض، كما صرح به القاضي حسين حيث [قال: ] (٤) يتعين عليه [الإعارة كما يتعين على المستعير، ويجب، وعلى هذا لا يتم رد الإمام على والده] (٥)، [فإنه] (٦) وإن منع الضيف من الرجوع فلا سبيل [له] (٧) إلى القول بأن المضاف يتعين عليه القبول والأكل (٨).

ثم هذا منه والحالة هذه [قول] (٩) بأن النكاح من العقود اللازمة من الطرفين، وهو ما ادعاه النووي، وقال: "يُمكن الزوج من رفعه (١٠) كتمكن المشتري [من] (١١) إزالة الملك (١٢)، والمعروف في المذهب (١٣) أن النكاح عقد جائز، وحكى ابن الصباغ في كتاب الوكالة وجهين في أنه لازم أو جائز".

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 193 (SanadKitab #18192, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.