Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الصداق
  2. قاعدة الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر

قاعدة

قال الرافعي في باب نكاح [١٣٢ ق/ب] المشرك: ذكر الأصحاب عبارة جامعة، فقالوا: "الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فإن بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزائل والطارئ [شيء] (١) من أثر الطارئ، وكان الثابت العدد المعلق به زائدًا كان أو ناقصًا، و [إن] (٢) لم يبق منهما جميعًا لم يؤثر الطارئ ولم يغير حكمًا" (٣).

ذكر ذلك فيما إذا كان تحت الكافر إماء فأسلم معه ثنتان ثم عتق، ثم أسلمت (٤) الباقيات، [فإنه ليس له إلا اختيار اثنتين، وإن أسلمت (٥) واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات] (٦) فله اختيار أربع [١٤٨ ن/ أ] والفرق أنه إذا لم [يسلم] (٧) معه إلا واحدة لم يكمل عدد العبيد، فإذا عتق فله استيفاء ما للأحرار (٨)، بخلاف ما إذا أسلمت اثنتان.

قال (٩): وشبهوا (١٠) الصورتين بما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم عتق، لم

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 196 (SanadKitab #18192, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.