Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 211

  1. كتاب الطلاق
  2. فائدة: النبي ﷺ إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا

وقوله: "ولم يخرجهما" يدل على اعتقاده أن التخصيص يفتقر إلى نية الإخراج وليس كذلك.

وقوله: "إن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل" فقال: دل الدليل على دخول المرأة؛ لأن الغرض أنه خطاب الحاضرين وامرأته منهم، ولا خلاف أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث أنه يجوز التعبير عن الكل بلفظ التذكير، وقال الشيخ زين [الدين] (١) ابن المرحل في موضع آخر (٢) بعد سياق (٣) كلام الرافعي السالف فيه: لأنه يستدعي أولًا حضور ذلك [بباله] (٤) حالة اللفظ، إلا أن يكون سابقًا عليه، ثم (٥) لو حضر فليس الحضور استثناء لها، فإن الاستثناء إنشاء، والحضور بالبال مجرد علم أو ظن أو وهم أو شك.

قلت: وما سبق من دعوى أن قصر بعض الأفراد تخصيص [فتحقيق] (٦) ذلك أن الشخص إذا قال: والله لا كلمت أولاد زيد (٧) فله أحوال:

أحدها: أن لا يقصد شيئًا معينا فلا إشكال في حنثه بالجمع؛ لدلالة اللفظ عليه وضعًا، فلا حاجة إلى القصد.

ثانيها: أن يقصد [إخراج بعضهم ويقصد مع ذلك إثبات الباقي، أو لا يقصد] (٨) شيئًا فلا إشكال في عدم الحنث المخرج؛ لأنه خصص يمينه بالبعض.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 211 (SanadKitab #18192, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.