Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 222

  1. كتاب الطلاق
  2. فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به؟

بالنداء شيء وكان] (١) إنشاء الطلاق قرينة يُرجع فيه إلى نيته هل أراد زيادة أم لا؟ .

فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به (٢)؟ فيه صور:

- منها: لو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت؛ لأن المراد العلم، ولذلك يقال: رأينا الهلال ببلد كذا, ولو قال: أردت المعاينة فأشبَهُ الوجهين: القبول.

- ومنها: لو قال لرب الدين: إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق، فأخذه رب الدين وهو مختار، طلقت امرأة المديون سواء كان مختارًا أو مكرهًا على الإعطاء، كذا قال الرافعي؛ وفيه نظر فإن ماله عليه إذا لم يكن معينًا بل مسترسلًا في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، فمتى (٣) أكره بغير حق لم يأخذ الذي عليه، فلا يحنث، وهذا واضح، وسواء أعطى بنفسه أو بوكيله، ويمكن (٤) الاستيلاء أيضًا حيث يجوز، وإن لم يتعرض له الرافعي.

وفي كتب العراقيين: أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه إليه, لأنه تبرأ ذمة المديون بأخذ السلطان، ويصير المأخوذ ملكًا [له] (٥)، فلا يبقى له عليه حق حتى يقال: أخذ حقه الذي له عليه، ولو أداه أجنبيٌ (٦) عنه .................

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 222 (SanadKitab #18192, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.