التاسعة: لو قيل له: "طلقت زوجتك على سبيل الالتماس لا الإنشاء"، فقال: "نعم"، هل يكون صريحًا في وقوع الطلاق أو كناية فيه؟ ، [فيه] (١) قولان، أصحهما: أولهما (٢)، وهو يقدح في حصرهم الصرائح في لفظ الطلاق والسراح والفراق، وينفي لفظ الحرام إذا شاع، ولفظة "نعم" بعد الالتماس مع قولهم: إن الكناية لا تفسير صريحًا بالتماس المرأة الطلاق، فلو قالت: "طلقني"، فقال: "أنت بائن"، لكنه مستقل فلم يحتج أن يبني على كلامها بخلاف لفظة: "نعم"، وقد حكى الكيا في "زوايا المسائل" (٣) عند الكلام في كنايات الطلاق أنها لا تصير صريحًا بالسؤال، فإن من أصحابنا من قال: لا يكون أيضًا إقرارًا بالطلاق؛ لأنها لا تستقل مقيدًا إلا بضميمة (٤) السؤال، بخلاف قول الزوج عند سؤالها الطلاق (٥): أنت [طالق] (٦) بائن، وهذا نظير قول الأصوليين: إن كلام الشارع يقصر على السبب، إذا (٧) كان [لا] (٨) يستقل بالخطاب عريًّا عن السؤال، وإذا (٩) استقل وجب اتباع مقتضاه، يعني: أنه إذا كان اللفظ عامًّا كان على عمومه على الصحيح
Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 2, halaman 238
Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 238 (SanadKitab #18192, hlm. urut 777)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.