Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب الطلاق
  2. قاعدة إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان

يلغي الاستثناء ويلزمه بمائة، وناقض ذلك في استثناء الموزون من المكيل وعكسه.

الثانية: لو قال لامرأتيه: "إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان"، فدخلت كل واحدة منهما إحدى الدارين فوجهان.

أحدهما: يطلقان لدخولهما الدارين، والثاني: [لا] (١)؛ لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين، وإذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه، إلا أن يكون المراد دفعةَ [واحدة] (٢).

الثالثة: لو قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان.

قال الرافعي: قالوا: يقع الطلاق؛ لأنه لا يساغ (٣) فيه الاحتمال الثاني في الدارين، وينبغي أن يجري فيه خلاف صورة الحيض السابقة.

الرابعة: لو قال لامرأته [و] (٤) أجنبية: "إحداكما طالق"، وزعم أنه أراد الأجنبية، فيه الخلاف، والإمام خرجه على القاعدة المذكورة، فقال: اللفظ إذا تردد على وجه يحتمل الاستحالة والإمكان هل يحمل على الأول أو على الثاني، فإن التعرض (٥) للاستحالة يكاد يكون كالهزل ثم ذكر ذلك.

الخامسة: إذا قالت المرأة (٦): "والله لا (٧) أتزوج"، قال أبو علي في "الإفصاح": لا تحنث إذا زوَّجها وليُّها.

السادسة: من هذه المادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 242 (SanadKitab #18192, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.