Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الطلاق
  2. فائدة: ما يتردد المذهب [في] أنه للتعريف أو للشرط

والبدعة، نظرًا إلى حالة الوقوع لا إلى حالة التعليق.

فائدة: ما يتردد المذهب [في] (١) أنه للتعريف أو للشرط فيه صور (٢) (٣):

الأولى: إذا قال لزوجته: إن ظاهرت (٤) من فلانة الأجنبية [فأنت] (٥) علي كظهر أمي، فتزوج الأجنبية وظاهر منها، فهل يصير مظاهرًا من زوجته؟ خلاف مبني على أن لفظة: "الأجنبية" للتعريف أو للشرط، قلت (٦): والأصح الأول.

الثانية: لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخاً، ففي الحِنث خلاف مخرج على هذا وعلى الإشارة والعبارة.

الثالثة: لو حلف لا يركب دابة العبد، فعتق وملك دابة وركبها الحالف حنث، هكذا قال الغزالي، وقال ابن كج: لا يحنث (٧).

وقال الرافعي: ينبغي أن يقال: إن قال [لا أركب دابة هذا العبد، ولم يزد حنث، وإن قال] (٨): لا أركب دابة عبد لم يحنث، وإن قال: لا أركب دابة هذا العبد فليكن على الخلاف (٩)، وهذا الذي قاله لا شك فيه، ولكنه ليس استدراكًا إنما هو سرد (١٠) مسائل، وهذا مبني على أصلنا أن الإضافة تقتضي الملك، فلا

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 249 (SanadKitab #18192, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.