Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب الطلاق
  2. فائدة: ما يتردد المذهب [في] أنه للتعريف أو للشرط

واعلم أن قول الأصحاب "وصواحباتها" [هو] (١) لغة، وعليه حمل ما روي: "إنَّكُنّ صواحبات يوسف" (٢)، وأفصح اللغتين "فصواحبها" بحذف الألف والتاء مثل: ضاربة، وضوارب.

وقد يتردد في اللفظ بين كونه شرطًا أو غيره كما [لو] (٣) قال: زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأحد الوجهين بطلان النكاح لِشرط الطلاق، وأصحهما: الصحة حملًا على أنه للتذكير والموعظة، وفصل الإمام بين أن يقصد هذا أو (٤) ذاك أو يطلق، فإن قصد (٥) شيئًا رتجا عليه حكمه، ولو (٦) أطلق لم (٧) يبطل حملًا له على التذكير وهو لقرينة الحال (٨)، وقربها مما تقدم عن الماوردي.

ولو قال: أنت طالق يوم يقدم فلان [ثم قدم ليلاً] (٩)، فالأصح: أنه لا يقع لأن الشرط لم يوجد، والثاني: يقع؛ إذ المراد الوقت لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦].

ولو قال لوكيله (١٠): استوفيت ديني الذي على فلان، فهل له أن يستوفيه من

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 254 (SanadKitab #18192, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.