أو أداء الفرض لانتقال المانع كما عبر بعضهم به فلا يشركه [في] (١) ذلك، وفي هذا يطول النظر ويعظم الخطر.
قاعدة
" الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الأوامر والنواهي" كما أوضحناه في الأصول (٢).
وقال الشيخ أبو حامد (٣): تتناولهم الأوامر دون النواهي، ومن أصحابنا من عكس، وفي تعليق الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني الأستاذ (٤):