Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب الجنايات
  2. قاعدة عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟

أحدها: ككسر الترقوة أو الضلع؛ فإنه يجب فيه جمل على قول.

الثانية: كسر ظاهر السن دون سَنْخه، ففيه خمس من الإبل.

الثالثة: من هشم ولم يوضح فعليه عشر من الإبل على وجه غريب، ولعله خمس؛ لأن دية الهاشمة إنما زادت على دية الموضحة للهشم وقد وجد، والآخر: تجب الحكومة، والأصح المنصوص: أن في الهاشمة بلا إيضاح خمسًا، والعشر فيما إذا نقل العظم من غير إيضاح، فالواجب الحكومة أو عشر، فيه وجهان، [قال في "الروضة": فرع: هشم العظم ولم يوضح وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص، ولو نقل العظم من غير إيضاح، فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة، فيه هذان الوجهان] (١).

قاعدة

" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟ " (٢)، فيه خلاف في صور:

- منها: ذبيحته واصطياده حلال، وفيها وجه [استمداده] (٣) من فعله (٤)، والقصد لا بد منه فيهما.

- ومنها: تغليظ الدية وتحمل العاقلة.

- ومنها: وجوب رد السلام عليه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 290 (SanadKitab #18192, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.