Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب الجنايات
  2. قاعدة عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟

الأظهر، وهل يصح منه في حال الصِّبا؟ [فيه] (١) خلاف، الأصح: نعم.

- ومنها: المجنون هل تزوج منه أمة إذا كان معسرًا يخاف العنت.

الأصح: الجواز، وقيل: لا (٢)؛ لأنه لا يخاف من وطء يوجب حدًّا ولا إثمًا، وعبارة القاضي: أن شرطه خوف العنت، وفعل المجنون لا يسمى زنًا في الحقيقة.

وقد حكى الغزالي في كتاب الرهن عنه أنه إذا أخذ ذلك من أن الحديث العهد بالإسلام إذا وطئ هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة، أو حكمه حكم [الزنا] (٣)؟ [حتى بنى] (٤) عليه بعضهم عدم ثبوت النسب وحرية الولد إذا كان في أمة.

وبالجملة فالخلاف في أن وطء المجنون هل هو زنا؟ ومال ابن الرفعة إلى تخريجه على أن عمده عمد، أو خطأ (٥)، كما فعل ذلك في وطء الصبي المميز حتى استنتجوا منه حرمة المصاهرة، مع أن [الإمام] (٦) الشافعي نص على أن المخبول (٧) لا تزوج منه أمة، فإن فعله كان مفسوخًا، والمخبول والمجنون اشتركا في زوال العقل لكن المخبول (٨) ساكن.

- ومنها: [لو قال: ] (٩) إن لم أضربكِ فأنتِ (١٠) طالق، ثم جُن وضربها في

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 292 (SanadKitab #18192, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.