Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 295

  1. كتاب الجنايات
  2. فائدة: المشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية [قصد] إزهاق الروح

[الثانية: إذا قتل ذمي مرتدًّا، فالأظهر: لا قصاص، وعلى مقابله: الأصح: لا دية] (١).

الثالثة (٢): العبد المرهون إذا جنى على طرف سيده، فلسيده القصاص، والأصح: أنه ليس له العفو على مال؛ لأن السيد لا يجب له على عبده مال، وقال ابن سريج: " [ليس] (٣) له العفو على مال، ويتوصل به إلى فك الرهن".

فائدة: المشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية [قصد] (٤) إزهاق الروح، بل (٥) قصد الجناية بما يكون مفضيًا للهلاك (٦) على التفصيل المذكور في الآلة، وهذا هو المعهود المألوف، وفي كلام [الإمام] (٧) الشافعي ما يقتضيه، وفي كلام الرافعي في أول الجراح أيضًا ما يقتضيه على طريقه، وقد وقع في كلام المتقدمين أنه لا بد من قصد إزهاق الروح، وهو ما ذكره الماوردي في أوائل الديات (٨)؛ حيث قسم القتل [على] (٩) ثلاثة أقسام (١٠).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 295 (SanadKitab #18192, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.