Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 304

  1. كتاب الجنايات
  2. قاعدة ما يبيح المحذورات [تارة] يكون بمرض، وتارة يكون بإكراه

وعدم المعالج (١) من كل صنف (٢)، فإن كان، فهل يجوز نظر الرجل للمرأة للمعالجة؟ وجهان.

قلت: أصحهما: لا.

ثم أصل الحاجة كافية بالنسبة إلى الوجه واليدين، وفي النظر إلى باقي الأعضاء يشترط التأكد، وضبطه الإمام بالقدر الذي يجوِّز العدول عن الماء إلى التيمم وفاقًا وخلافًا، وفي النظر إلى الزانيين، لا بد من مزيد تأكيد، وضبطه [الغزالي بأنه] (٣) الذي يعد التكشف بسببه هتكًا للمروءة ويعذر (٤) فيه في العادة (٥).

وأما الماوردي [١٧٢ ن/ب] فإنه اكتفى في النظر إلى جميع البدن بمجرد الضرورة (٦)، وللأولين أن يقولوا: لا شك أن هذه الأعضاء متفاوتة في نظر الشرع بالنسبة إلى [النظر] (٧) [حيث أباح النظر] (٨) إلى عضو، وحرمه (٩) إلى آخر، فكان أمر ما حرم [النظر] (١٠) إليه أغلظ مما أبيح النظر إليه، فناسب أن يعطي كل عضو حقه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 304 (SanadKitab #18192, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.