Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب الجنايات
  2. قاعدة من جهل شيئا مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد

وهي ما إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته له فبان مكافأته له، كما إذا قتل حرٌّ عبدًا، أو مسلم ذميًّا ثم قامت البينة بأن قد أعتق أو أسلم، فإنه لا يجب عليه القصاص على أضعف القولين، وسنذكرها قريبًا.

فائدة: في موجب القتل العمد قولان (١) أصحهما: القود والدية بدل عند سقوطه؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى﴾.

والثاني: أحَدُ الأمرين [١٥٧ ق /أ]، منهما، لقوله ﷺ في حديث [أبي شريح] (٢): "فمن قتل بعدُ قتيلًا فأهله بين خيرتين" (٣)، وعلى القولين لا يحتاج إلى رضى الجاني عند العفو على الدية للحديث، قال [١٧٤ ن /أ]، الإمام: إذا كنا نخير (٤) الولي على القولين ليرجع إلى الدية عند تعذر القود، ففي العبارة المشهورة لتوجيه القولين تكلف، بل يقال: [العمد] (٥) يقتضي ثبوت المال لا محالة، ولكنه [هل] (٦) ينتصب معارضًا (٧)؟ قولان (٨).

فإن قيل: ما الفرق بين عبارة الإمام وعبارة الجمهور؟ قلنا: الظاهر أن هذا

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 310 (SanadKitab #18192, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.