Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 89

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللا بما منه ذلك الاشتقاق

وابن يونس (١) في الصلاة خرجه على الخلاف (٢) ويُحيل الزكاة والصوم عليه، وأنه التحقيق.

ويتعلق بما نحن فيه أن قربات أهل الذمة إذا (٣) كانت في ديننا ودينهم قربةً نفذت وقفًا كانت أو وصية، وكذا إن كانت قربة عندنا دونهم إلا الحج، وإن كانت عكسه (٤) كبناء الكنائس والوقف عليها لم ينفذ (٥).

قاعدة

" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللًا بما منه ذلك الاشتقاق" (٦)، أما إذا كان مناسبًا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق، والجلد المعلق باسم الزاني، وأشباه ذلك، أما إذا لم يكن مناسبًا (٧) ففيه خلاف، رجح كلًّا منهما مرجِّحٌ، ومن قال باعتباره جعله من باب الإيماء إلى العلة، وأما أسماء الأجناس فلا

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 89 (SanadKitab #18192, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.