كتاب الحدود
قاعدة
"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [وفعله لم يحد، وإن علم الحرمة وجهل الحد أو العقوبة] (١) حُدَّ أو عوقب" (٢).
ووجب الحد على من شرب الخمر عالمًا بتحريمها جاهلًا وجوب الحد [دون] (٣) من شربها يظنها خلًّا (٤)، أو يعرفها خمرًا ولكن يحسبها حلالًا إذا كان مثله ممن يجهل ذلك.
وظهر [ضعف] (٥) سؤال من قال: كيف لا يخرج [السادة] (٦) الشافعية في وجوب القصاص في المثقل وجهين؛ إقامة لخلاف [الإمام] (٦) أبي حنيفة مقام