Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 93

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا

وقال القاضي أبو بكر (١)، وجماعة من المحققين: لا يعمل به، فربما ظن ما ليس بأمر [أمرًا] (٢)، ولهذه القاعدة نظائر فقهية.

- منها: إذا أخبره فقيه بنجاسة الماء لم يقبل ما لم يبين السبب إلا إذا كان عدلًا موافقًا [له] (٣) في المذهب فيقبل منه، وإن لم يبين السبب.

- ومنها: لو شهد شاهدان بجريان البيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته، ففي قبول شهادتهما وجهان.

- ومنها: لو شهدا عليه بالكفر ولم يبينا صورته، ففيه وجهان، قال الرافعي (٤): والظاهر القبول، وفيه نظر؛ فإنه ليس الاختلاف في العقود فضلًا عن الكفر بأقل من الاختلاف في أسباب النجاسة، فربما اعتقد ما ليس بعقد [عقدًا] (٥)، أو ربما اعتقد ما ليس بكفر كفرًا، والدماء يُحتاط لها.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 93 (SanadKitab #18192, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.