Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 95

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا

قال وهذه طريقة القفال (١) وغيره، قال: والذي يتجه في المسألة ثلاثة أوجه:

أحدها: وهي طريقة أهل العراق: أنها تُسمع.

والثاني: [طريقة أهل] (٢) مرو: أنها لا تسمع ما لم يبينا السبب، وهو الأقيس (٣).

وثالثها: إن كانوا فقهاء موافقين في المذهب، سُمعت، وإلا لم تسمع، قال: وهو أيضًا لا بأس (٤) به .. قلت: وهذا الأخير نظير ما سلف في مسألة النجاسة.

- ومنها: لو شهدا بأن [لي] (٥) الشفعة في هذا، قالوا: لا تسمع ولم يحكوا فيه خلافًا.

- ومنها: لو شهدا بأنه وارث أو أقر بأنه وارث، قالوا: لا تسمع، وربما ظن الشاهد أو المقر بورث ذوي الأرحام.

- ومنها: لو شهدا بأن حاكمًا حكم بكذا ولم يعين الحاكم، الأصح القبول،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 95 (SanadKitab #18192, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.