Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 392

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. [قاعدة] ما كان صريحا في باب ووجد نفاذا في موضوعه

[قاعدة]

" ما كان صريحًا في باب ووجد نفاذًا في موضوعه (١) لم يكن كناية في غيره، وما لا فكناية في غيره" (٢)، والأول جارٍ على هذه القاعدة؛ لأن الأصل في الإطلاق (٣) الحقيقة، وأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم، لكن خرج عنه مسألتان، الأولى: إذا أحال بلفظ الحوالة ثم قال: أردت الوكالة، فقال ابن سريج بوفاء القاعدة (٤)، وخالفه الأكثرون، فقالوا: يقبل لأنه أعرف بنيته، وفيه نظر، ويلزم مثله في كل صريح؛ [إذ يجيء] (٥) مطلقه خلاف ظاهره.

الثانية: إذا اشترى المبيع من البائع بعد قبضه ولزوم العقد ونويا جميعًا الإقالة، فلا كلام إن قلنا هي بيع، وإن قلنا: فسخ، فقولان.

أحدهما: أنه إقالة، والثاني: [أنه] (٦) فسخ بيع، وفي القول الأول إلا كان (٧) الثاني، وعلى القولين يتفرع تجدد الشفعة فيه ثانيًا، وكذلك ما يترتب على البيع من خيار المجلس ونحوه، والطرف الثاني من القاعدة المذكورة جارٍ في غالب [مواضع] (٨) الكنايات، وفيما إذا قال لأمته: أنت علي كظهر أمي ونوى

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 392 (SanadKitab #18192, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.