Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 410

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

هذا منه تفريع على وجوده ومع (١) وجوده، أن يكون أهلًا للاجتهاد، ولعلّه رأى أن الشك في الاجتهاد يوجب الشك في (٢) وجود الإجماع.

الثاني: أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد، فكأن من قال بالتعليل الأول راعى أن العدالة معتبرة في إخباره فقط (٣) فهو عنده مجتهد غير مقبول القول، وصاحب التعليل الثاني يراه [من] (٤) شرائط أهلية الاجتهاد.

ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن؟ فيه خلاف، فعلى الأول له الأخذ (٥)، وعلى الثاني ليس له الأخذ (٦)؛ لأنه ليس من [أهل] (٧) الاجتهاد.

قاعدة

" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية، فإن كان ذاكرًا لطريق (٨)، الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته، وإلا فلابد من إعادته" (٩)، له نظائر فقهية:

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 410 (SanadKitab #18192, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.