Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 413

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة الخلاف في [أن] المصيب واحد وكل مجتهد مصيب

هذا لا ينكر (١) على أصل الأصحاب، فإنه ليس بأول مسألة يطلقون (٢) في التفاريع فيها، والتقييد فيها يحال على أصل ذلك التفريع، [وبالله التوفيق] (٣).

قاعدة

" الخلاف في [أن] (٤) المصيب واحد وكل مجتهد مصيب" (٥).

بنى عليه الأصحاب ما إذا حكم الحاكم في المجتَهَد فيها هل ينعقد الحكم باطنًا؟

حكوا فيه وجهين وألحقوا بهذه المسألة ما إذا كان الجلاد (٦) شافعيًّا ورأى الإمام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمام، ففي قول يجب القصاص نظرًا إلى اعتقاده، إذ قتل غير مكافئه ظلمًا على رأيه.

وفي قول: لا (٧)؛ نظرًا إلى [رأي] (٨) الإمام، فإن له أن يرى ذلك ويأمره، قال الغزالي في "بسيطه": "ويلتفت إلى الخلاف في شفعة الجوار، وتظهر ثمرة القطع

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 413 (SanadKitab #18192, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.