Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 100

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة التردد المعتضد بالأصل فيه صور

يصح لاعتضاد (١) نيته بأصل وهو بقاء الحدث فلا يضر التردد منه، قال ابن السبكي (٢): في الثانية دون الأولى.

- ومنها: لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالمًا، فإن كان تالفًا استرددتها، ولو قال: إن كان مورثي قد مات وورثته فهذه زكاة المال، فبان ذلك حيًّا لا يحسب؛ لأن الأصل بقاء المورث فلم (٣) يعتضد التردد بالأصل.

- ومنها: لو قال في آخر شعبان إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم عنه [حنث] (٤) حيث لا يصح لو بأن منه، بخلاف قوله في آخره: أنا صائم غدًا إن كان [منه (٥)؛ حيث يصح، وسوى الإمام أبو حنيفة والمزني (٦) بين المسألتين في

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 100 (SanadKitab #18192, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.