Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 422

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟

والأظهر: القبول، وإن كانت الدعوى موجبة للمال يكون القتل خطأ [أو شبه عمد ثبت] (١) وهل تحمله العاقلة؟ إن قلنا: يمين الرد كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار فلا.

قاعدة

" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل" (٢)؟

فيه خلاف ذكره الإمام في "النهاية" في باب القسامة، ومن ثم إذا رُدَّت اليمين على المدعي فامتنع مسألة القاضي عن سبب امتناعه، فإن لم يتعلل بشيء (٣) أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا (٤) يسقط حقه من اليمين، وهل يُمَكَّن من استئناف الدعوى وتحليفه في [مجلس آخر] (٥) حتى إذا نكل [حلف] (٦) المدعي، أو لا يُمَكَّن من ذلك ولا ينفعه إلا بالبينة؟ فيه وجهان، قال الرافعي، والهروي أبو سعد (٧)، والروياني بالأول، وقال الغزالي، وشيخه (٨)، والبغوي بالثاني.

قال الرافعي: وهو أحسن وأصح لئلا تتكرر الدعوى في القضية الواحدة (٩).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 422 (SanadKitab #18192, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.