Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. فائدة: القضاء بالنكول في مواضع

سبيله؟ حكى ابن القاص عن ابن سريج ورآه [أنه] (١) حكم بالنكول للضرورة، وقال الأكثرون: ليس حكمًا بالنكول، بل قضية ملك النصاب وحولان الحول الوجوب، ولم يثبت [دافع] (٢) (٣)، والوجه الثاني: أنه لا يطالب بشيء إذا لم تقم [عليه] (٤) حجة، والثالث: أنه يحبس حتى يقر فيؤخذ منه، أو (٥) يحلف فيعوض عنه، ومنهم من فرق بين أن يكون رب المال على [صورة] (٦) المدعي، كادعائه [الأداء إلى ساعٍ آخر، فيؤخذ منه إذا لم يحلف، وبين أن يكون على صورة المدعى عليه] (٧) بأن يقول: ما تم الحول أو ما في يدي لفلان المكاتب، فلا يؤخذ منه شيء، وهو وجه رابع نقله في "التهذيب" في باب الزكاة ورجَّحه، [والحق: ] (٧) أن ما يجيء على ما قرره الرافعي عن الأكثر فيما تقدم غيره.

الثانية: الذمي إذا [غاب ثم عاد و] (٧) ادعى إسلامه في أثناء السنة ليسقط بعض الجزية على قول، وجميعها على قول وحلف، فيقبل: استحبابًا، وقيل: إيجابًا، فعلى (٨) الإيجاب لو نكل يقضي عليه بالجزية أو يحبس ليقر [أو يحلف] (٩) فيترك، ولا يطالب بشيء، فيه الأوجه الثلاثة، قال الإمام: قيد صاحب

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 425 (SanadKitab #18192, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.